الأحد، ٥ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١٢ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

عضل الزوج لزوجته لتتنازل عن حقوقها إذا شك في ارتكابها الفاحشة

10-ربيع أول-1435هـ 11-يناير-2014 السؤال: ثبت لي أن زوجتي على علاقة برجل آخر قريب لي، ولستُ على يقين: هل وقع معها في الفاحشة أم لا؟ وأريد الانفصال عنها، فما هي حقوقها الشرعية الواجبة علي؟ ماذا لها من قائمة المنقولات، والشَّبكة، ومؤخر الصداق، وسائر حقوقها التي قد تخفى عليَّ؟ وكنت سمعتُ البعض يقول: إنه طالما كانت المرأة هي السبب في إفساد النكاح فلا شيء لها؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه، ونَسب ذلك لابن تيمية، فأريد توضيح ذلك للأهمية ونحن نطمئن إلى فتواكم، ونطلب من فضيلتكم أن ترشدونا للأصلح، فبعض الناس يطلب مني أن أراجع زوجتي وخاصة أن لي منها بنتًا صغيرة، وأنا لا اقبل ذلك مطلقًا، فهل هذا تعنت مني وغل أم هو الصواب؟

عضل الزوج لزوجته لتتنازل عن حقوقها إذا شك في ارتكابها الفاحشة
السبت ١١ يناير ٢٠١٤ - ١٧:٥٠ م
1526

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلابد أن يثبت أنها فعلتْ الفاحشة المبينة حتى تضطرها للخلع، قال الله -تعالى-: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ(النساء:19)، فإذا اعترفتْ أو قامت البينة على هذه الفاحشة؛ جاز لكَ عضلها حتى تتنازل عن حقوقها، وترد الصداق بما فيه الشبكة وما ساهمتَ به كزوج في قائمة المنقولات، أما ما أحضرتْه هي وأهلها فهو لها، أما إذا طلقتها دون الاعتراف والبينة؛ فلها حقوقها كاملة.

وأنا أرى أن تجلس معها جلسة مصارحة، فإن كانت الأمور لم تصل إلى الزنا؛ فإذا تابت أرجعتها. 


www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي