الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلابد أن يثبت أنها فعلتْ الفاحشة المبينة حتى تضطرها للخلع، قال الله -تعالى-: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (النساء:19)، فإذا اعترفتْ أو قامت البينة على هذه الفاحشة؛ جاز لكَ عضلها حتى تتنازل عن حقوقها، وترد الصداق بما فيه الشبكة وما ساهمتَ به كزوج في قائمة المنقولات، أما ما أحضرتْه هي وأهلها فهو لها، أما إذا طلقتها دون الاعتراف والبينة؛ فلها حقوقها كاملة.
وأنا أرى أن تجلس معها جلسة مصارحة، فإن كانت الأمور لم تصل إلى الزنا؛ فإذا تابت أرجعتها.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي