الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يحل للحر بيع نفسه، ولا تصبح المرأة أَمَة له بذلك ولا تحل، لا أعلم في ذلك خلافًا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قَالَ اللَّهُ -تَعَالَى-: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) (رواه البخاري)، وهذا عام يشمل بيع المرأة أو الرجل لأنفسهما.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي