السؤال:
سألني بعضهم أن لديه محلاً لخدمات الحاسب الآلي والإنترنت، وأحيانًا يُعرَض عليه شرائط فيديو لتحويلها إلى أسطوانات لتعمل على الحاسب الآلي، وتحتوي شرائط الفيديو غالبًا على مناسبات زفاف وخطوبة بما تحتويه من أغاني واختلاط، فما الحكم في المال الذي يأتيه من خلال تحويل هذه الشرائط إلى أسطوانات: هل هو محرم لذاته أم محرم لغيره؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرًا شيخنا الكريم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهو مُحرمٌ لغيره يأثم مَن فعله ويستحق الأجرة؛ لأن التحريم ليس في التحويل، بل لما تضمنه مِن محرمات، فهو مِن جنس بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وليس من جنس بيع الخمر، فالأول صحيح مع الإثم، والثاني محرم وباطل.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي