الأربعاء، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

"فتوى الأزهر" تؤيد فتوى "برهامي" بجواز معاشرة "المستحاضة"

وتؤكد: تمارس حقوقها الشرعية كاملةً.. وهناك فارق بين الحائض والمستحاضة

"فتوى الأزهر" تؤيد فتوى "برهامي" بجواز معاشرة "المستحاضة"
الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠١٤ - ٠١:٢٤ ص
3494

أيدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، التي نشرها على موقع "أنا السلفي" وأجاز فيها معاشرة الزوجة المستحاضة. 

وقالت "اللجنة": "بغض النظر عن السائل والمجيب، يجوز للمرأة المستحاضة ممارسة كل حقوقها الشرعية وأداء الصلاة". 

وأشارت "اللجنة" إلى وجود فارق بين الحيض والنفاس والاستحاضة، فالأخيرة تعني خروج دم من المرأة، بعد انتهاء مدة النفاس أومدة الحيض التي أقصاها 15 يومًا، أما النفاس يصل إلى 60 يومًا، وفقًا للشافعية، قائلةً: "إن نزل دم بعد تلك الفترات يسمى "استحاضة" وهي تكون لمرض أو علة وللمرأة الحق فى ممارسة كل حقوقها في تلك الفترة بخلاف فترات الحيض أو النفاس". 

كما أيد الدكتور عبد الفتاح إدريس، عميد كلية التربية وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فتوى "برهامي"، وقال: إن "المرأة في تلك الفترة تكون طاهرة، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، فيجوز أن يعاشرها زوجها". 

وأضاف "إدريس"، أنه على المرأة التأكد من أنها في فترة الاستحاضة وليست الحيض، حتى لا تدخل في منطقة المحرمات، وعلى من لا تعرف الفرق عليه البحث وسؤال مختص. 

جدير بالذكر أن "برهامي" أجاز معاشرة الزوجة المستحاضة، إذا كانت بلا التهابات بكتيرية أو فطرية، مع سؤال الطبيبة، مع تفضيل استعمال العازل الطبي. 

وهذا نص فتوى الدكتور ياسر برهامى: 

السؤال: 
هل يجوز معاشرة الزوجة المستحاضة؟ وإذا كان يجوز ذلك فهل يتضرر الزوج من الناحية الطبية أو تحصل له أمراض إذا عاشر زوجته وهي مستحاضة أو تنزل عليها إفرازات مستمرة؟ 

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 
فيجوز معاشرة الزوجة المستحاضة، وإذا كانت بلا التهابات بكتيرية أو فطرية لم يضر ذلك -إن شاء الله-، فلتسأل الطبيبة، والأحوط طبيًّا أن يستعمل العازل الطبي. 

تصنيفات المادة