الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

الحج عن الميت والعاجز من غير أقاربه

السؤال:1- هل يدل حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: (مَنْ شُبْرُمَةُ؟) قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ: (حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟) قَالَ: لا، قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، على أنه لا يجوز لشخص غريب أن يحج ويعتمر عن الحي العاجز عن الحج أو عن الميت وأنه لابد أن يكون من الأقارب؛ لأن الرجل قال في الحديث لما سأله النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شبرمة: "أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي"؟ وهل هناك فرق بين الحي والميت في هذه المسألة أي أن يكون أجنبيًّا أو قريبًا؟2- هل المشلول أو من كان ثقيل الحركة أو عنده شلل نصفي يعتبر ممن لا يُرجى برؤه، ولا يجب عليه الحج؟

الحج عن الميت والعاجز من غير أقاربه
الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤ - ١٦:١٤ م
1021

الحج عن الميت والعاجز من غير أقاربه

السؤال:

1- هل يدل حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: (مَنْ شُبْرُمَةُ؟) قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ: (حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟) قَالَ: لا، قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، على أنه لا يجوز لشخص غريب أن يحج ويعتمر عن الحي العاجز عن الحج أو عن الميت وأنه لابد أن يكون من الأقارب؛ لأن الرجل قال في الحديث لما سأله النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شبرمة: "أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي"؟ وهل هناك فرق بين الحي والميت في هذه المسألة أي أن يكون أجنبيًّا أو قريبًا؟

2- هل المشلول أو من كان ثقيل الحركة أو عنده شلل نصفي يعتبر ممن لا يُرجى برؤه، ولا يجب عليه الحج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- يجوز أن يحج عن الغير بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل عن درجة القرابة؛ فلو كانت مؤثرة لاستفصل، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أهل مصر: (إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا) (رواه مسلم)، وهي رحم بعيدة جدًّا بأن هاجر -رضي الله عنها- مصرية، والعاجز عن الحركة حتى ولو بأن يحمل في جواز الحج عنه كالميت.

2- لا يقال لمن لا يُرجَى برؤه لا يجب عليه الحج، بل إما أن يَحج بنفسه لو أمكن حمله على كرسي ونحوه، وإما أن يُحج عنه مِن ماله إن لم يمكن ذلك.

www.anasalafy.com 

موقع أنا السلفي