الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإنما يجوز له ذلك بشرط الرجوع للميقات قبل إحرامه ثم يُحرِم منه، كما يجوز لمن قصد المدينة قبل الحج أن ينزل جدة دون إحرام ثم يحرم من ذي الحليفة، وأما إذا أحرم مِن جدة فعليه دم، وأما مَن كان قصده أصلاً الزيارة أو العمل ثم طرأ له هناك الحج والعمرة؛ فليس عليه دم، ولا رجوع للميقات.
2- الذي لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، أما أن يمر على أي ميقات شاء فيُحرِم منه، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) (متفق عليه)، فمن أتى المدينة صار ميقاته ميقات أهل المدينة طالما أنه قصدها قبل الحج.
3- هذا الذي ذكرت لأن غرضه في الحج أصل، وهو بذهابه لجدة قد جاوز ميقاته قاصدًا دخول الحرم في طريقه هذا؛ بخلاف مَن قصد الذهاب للمدينة أولاً حتى لو جاوز "رابغ" فلا يلزمه الإحرام؛ لأنه لا يريد دخول الحرم للحج والعمرة في طريقه هذا حتى يأتي المدينة.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي