الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل في المواقيت المكانية للحج والعمرة

السؤال:1- إذا كان يجوز لمن خرج مِن مصر للحج -لا يخرجه إلا الحج- أن يمر على أهله في جدة للراحة أولاً -ومعلوم أن جدة داخل المواقيت- وأنه لا يلزمه الإحرام من ميقات أهل مصر؛ لأنه لم يدخل مكة أصلاً، فما معنى حديث المواقيت إذن إذا كان يجوز للإنسان عدم الإحرام من ميقاته، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: (فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا) (متفق عليه)؟ وإذا كان الأمر كذلك فما معنى قول حضرتك في شرح دروس الحج: إن مَن كانت نيته الذهاب لجدة كحيلة لعدم الإحرام من ميقاته الأصلي فعليه دم، في حين أن النية مشتركة فهو يريد الحج وكذلك يريد الذهاب للراحة عند أهله في جدة ثم يحرم منها، فلماذا يكون عليه دم؟ وكيف يفرق الإنسان بين ما كان حيلة في نيته أم لا وهو ينوي الأمرين معًا؟2- أليس معنى حديث المواقيت أن الإنسان يلزمه الإحرام من أول ميقات يمر به؟ فما معنى إذن هذا الكلام لبعض العلماء: "يجوز لمن أراد الذهاب إلى المدينة أولاً أن يؤخر الإحرام، ويُحرِم مِن ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة -أبيار علي-، ولا يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به"؟ أم هذا خاص بمن أراد المدينة فقط؟3- إذا كان المصري ينوي الذهاب للحج والعمل معًا، فلماذا يجوز له الإحرام من ميقات أهل المدينة إن ذهب إليها دون الإحرام من ميقاته الأصلي "رابغ" في حين أن نفس الشخص المصري الذي ينوي الحج والعمل معًا إن ذهب إلى جدة فإنه لا يجوز له الإحرام منها كما فهمت مِن حضرتك، بل لابد أن يحرم من ميقاته الأصلي رابغ؟ ولماذا التفرقة والنية واحدة والشخص واحد؟

مسائل في المواقيت المكانية للحج والعمرة
الأربعاء ٠١ أكتوبر ٢٠١٤ - ١٧:٣٥ م
934

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإنما يجوز له ذلك بشرط الرجوع للميقات قبل إحرامه ثم يُحرِم منه، كما يجوز لمن قصد المدينة قبل الحج أن ينزل جدة دون إحرام ثم يحرم من ذي الحليفة، وأما إذا أحرم مِن جدة فعليه دم، وأما مَن كان قصده أصلاً الزيارة أو العمل ثم طرأ له هناك الحج والعمرة؛ فليس عليه دم، ولا رجوع للميقات.

2- الذي لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، أما أن يمر على أي ميقات شاء فيُحرِم منه، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) (متفق عليه)، فمن أتى المدينة صار ميقاته ميقات أهل المدينة طالما أنه قصدها قبل الحج.

3- هذا الذي ذكرت لأن غرضه في الحج أصل، وهو بذهابه لجدة قد جاوز ميقاته قاصدًا دخول الحرم في طريقه هذا؛ بخلاف مَن قصد الذهاب للمدينة أولاً حتى لو جاوز "رابغ" فلا يلزمه الإحرام؛ لأنه لا يريد دخول الحرم للحج والعمرة في طريقه هذا حتى يأتي المدينة.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي