الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا طلب أحدهما التحقيق في المسألة تم التحقيق فيها، ثم إذا رأى القاضي أن الذي اتهم غيره بالسرقة قد تعدى في الاتهام بالشبهة للإضرار بخصمه، وظهرتْ له قرائن إرادة الإضرار؛ جاز له أن يعزره بما يردعه عن تكرار مثل ذلك، وليس ذلك بحد مثل الزنا، بل حسب رؤية القاضي.
2- إذا قامت القرائن القوية عند المسئولين وليس بمجرد ظنك أنتَ بأن المتهم هو الذي أخذ الشيء المفقود جاز تفتيشه؛ وإلا فإن لم توجد قرائن؛ فالأصل أنه لا يجوز إلا برضاه.
3- إذا ظهرتْ براءته لم يكن له حق مادي، ولكن له حق معنوي؛ لسوء الظن بلا قرينة.
موقع أنا السلفي