الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كانت الوفاة ليلاً، فالنهار التالي أول الأيام، وإن كانت نهارًا فاليوم الذي هي فيه أول الأيام.
2- إذا كانت في وسط الشهر كـ 6 مِن ذي القـَعدة؛ فتنتهي عدتها بغروب الشمس مِن يوم السادس عشر مِن ربيع الأول "أربعة أشهر وعشرًا".
3- تخرج نهارًا -لا ليلاً- لصلة الرحم، والمؤانسة، وعيادة المريض، والصدقة، والذهاب بالأولاد إلى جدهم نهارًا.
4- لا يجوز لبس الملون إلا الأسود والأبيض، وأكثر العلماء يرون جواز ما يشبه الأسود مما لا يراد للزينة: كالكحلي والبني الغامق "ما يقرب مِن الأسود".
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com