الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل للمضارِب أن يتبرع من ماله الخاص لأصحاب المال تعويضًا عن كسله في العمل؟

السؤال: أنا أعمل في المضاربة بأموال الآخرين، وأعترف أني أتكاسل عن العمل وتنظيمه، فأقوم بإضافة بعض المال كأرباح لكل مساهم مِن نصيبي الخاص كتعويض لهم إلى أن أجتهد وتصبح الأمور مستقرة، فما حكم ذلك؟ وأنا أتذكر أني قد قرأتُ فتوى لحضرتك أجزتَ فيها مثل ذلك، لكني وجدتُ فتاوى تقول بتحريم هذه الصورة رغم أنها تطوع مِن المضارب؛ فلماذا تُمنع هذه الصورة، وهي ليس فيها إلا أن المضارب يدفع أموالاً برضاه مِن جيبه هو لاستمرار الناس معه، فما الحكم الراجح في ذلك؟

هل للمضارِب أن يتبرع من ماله الخاص لأصحاب المال تعويضًا عن كسله في العمل؟
الأربعاء ١١ مايو ٢٠١٦ - ١٠:١٧ ص
1334

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فينبغي أن تخبرهم بالتبرع مع حساب الربح الحقيقي؛ حتى لا يتحول الأمر إلى ما يحدث مِن خداع الناس في توظيف الأموال وأكل أموالهم بالباطل، وإعطاء هذا مال هذا، ولا بد أن تعلم أن الأموال أمانة في يدك، وليستْ قرضًا تتصرف فيه كما تشاء، بل تتصرف فيها في المضاربة فقط، وأظن أن الفتاوى المذكورة هي فيما ذكر مِن مخالفات.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com