الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الطلاق المعلق إذا كان بغرض التهديد

السؤال: وصلتني رسالة من زوجتي نصها: (السلام عليكم... أنا ماشية الرياض بعد شوي، معي أهلي)، فلم أتحمّل الموقف والرسالة الواردة من زوجتي التي تبيّن عدم تأثرها بجميع ما قمت بهِ من التهديد بالطلاق إلى إيهامها بذهابي إلى القاضي لغرض إتمام طلاقها، ولم تُفكر في مصلحة أبنائها الذين هم برفقتها وظروف دراستهم. ولحظتها لم أتمالك نفسي إلا وقد قمت بكتابة رسالة نصية لغرض ونيّة تهديدها، لعلها أن ترتدع وتفكر ولو في مصلحة أبنائها، ونص الرسالة كالتالي: (يا زوجتي... كل شيء وصل حده منك ومن أبيك، عشان تكونين على بيّنة، والآن بصريح العبارة: بما إنك باقية على ذمتي أقولها وأنا بكامل قواي العقلية، ولم أُكره على ذلك... إذا ذهبتي إلى الرياض فأنتِ طالق). وفي اليوم التالي: قمت بإرسال رسالة نصية إلى زوجتي، أستفسر منها عن ذهابها للرياض من عدمه؟ وأفادتني: بأنها ذهبت إلى الرياض وهي متواجدة حاليًا في الرياض. فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟

حكم الطلاق المعلق إذا كان بغرض التهديد
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٨:١٨ م
1076

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فعلى الصحيح مِن أقوال العلماء أن الطلاق المعلَّق لغرض الحث أو المنع (أي: التهديد كما ذكرتَ) يكون فيه كفارة يمين، ولا يقع طلاقًا.

موقع أنا السلفي