الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالظاهر أنه لو كان عنده المؤن عند العقد صح ذلك؛ لأنه بيع بالتقسيط، والأجرة يجوز تأجيلها بعد العمل بالاتفاق بين الطرفين، فالصورة الصحيحة أن يُقيِّم ما يأخذه على السقف والأعمدة من المؤن، ويتواعدان على العمل، ثم قبل عقد العقد يشتري المؤن ويبيعها له بالتقسيط، ثم يقبض مقدم الثمن ويتبقى الأقساط والأجرة حسب اتفاقهما، ولا يجوز قبل أن يتملك المؤن؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عنده.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com