السبت، ٤ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا أعطى صاحبه جزءًا من ماله لاستثماره معه فهل يخرج الزكاة على جميع المال أو المتبقي عنده فقط؟

السؤال: لدي مبلغ مالي بلغ النصاب، وموعد إخراج الزكاة أول إبريل القادم، فهل إذا أخرجتُ جزءًا من المال لصديقي لاستثماره في مشروع يكون عليَّ أن أخرج الزكاة عن المتبقي أم المبلغ الإجمالي؟ وجزاكم الله خيرًا.

إذا أعطى صاحبه جزءًا من ماله لاستثماره معه فهل يخرج الزكاة على جميع المال أو المتبقي عنده فقط؟
الخميس ١٨ مارس ٢٠٢١ - ١٧:٣٥ م
269

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعليك أن تخرج الزكاة على المبلغ الإجمالي؛ لأن المال الذي في التجارة موجود ليس معدومًا.

وانتبه إلى أن الزكاة تجب على الحول الهجري لا الميلادي.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com