السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إعطاء زكاة المال لمن يملك أصولًا لا يكفيه ريعها

حكم إعطاء زكاة المال لمن يملك أصولًا لا يكفيه ريعها
السبت ٢٩ مايو ٢٠٢١ - ١٣:٠٦ م
317

السؤال:

1- لي قريبة فقيرة في مصر، وظروفها متعسرة حتى إنها لا تجد نفقة الشهر، وهي كان لها ميراث؛ إلا أن إخوتها أكلوه عليها ولم يعطوها إلا القليل، وهي أنفقته على تجهيز ابنتها، والمعاش التي تأخذه معاش صغير، وليس معها ما يكفيها وأولادها، وهي مشاركة لشخص بمبلغ معين في ورشة ويعطيها كل شهر 600 جنيه، وأيضًا عندها شقة تمليك (تتركها لصغارها)، لكنها تؤجرها، وطبعًا قيمة إيجار الشقة لا يكفيها، ولو أنها باعتها فستنفق المال ولن يتبقى لها أي شيء بعد ذلك، وأنا أريد أن أعطيها زكاة مالي، لكني متردد، فهل يجوز إعطاء الزكاة لها؟  

2- هل بصفة عامة يجوز إعطاء الزكاة لمن يملك أصولًا: (كشقة أو مشاركة بماله في عمل)، لكن الريع الناتج لا يكفيه، وإن كان إذا باع هذه الأصول سيجد النفقة، لكن لمدةٍ محدودةٍ من الزمن ثم بعد ذلك لن يجد شيئًا ينفق منه أما ماذا يكون الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

1- فعلى ما وصفتَ، يجوز لك إعطاؤها من مال الزكاة.

2- نعم، يجوز ذلك طالما أن المال المشارَك به في عمل أو عينٍ ريعها لا يكفي، ولا يلزم بيع الشقة التمليك؛ إلا إذا كانت مبالغًا فيها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com