السؤال:
لي صاحب أخذ
قرضًا ربويًّا، ويحتاج لمساعدة مالية؛ للتخلص من هذا القرض الربوي الذي أرهقه
ليدفعه للبنك، فهل يجوز لي إعطاؤه مِن زكاة مالي ليتخلص من هذا القرض الربوي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فلا تعطهِ ما يدفع به الربا (الفوائد)، أما أصل
المال فيجوز، وذلك بعد التوبة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com