الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إعطاء زكاة المال لأُسَر فقيرة تشتمل شققهم على الإنترنت وبعض الكماليات

حكم إعطاء زكاة المال لأُسَر فقيرة تشتمل شققهم على الإنترنت وبعض الكماليات
الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١ - ١٧:٠٨ م
425


السؤال:


هناك أقارب لي يعملون في خارج البلد، ويرسلون لأهلهم المصاريف كل شهر، وأحيانًا تتعطل الأعمال والوظائف ولا يجدون شيئًا، فهل يجوز أن أعطي أهلهم هنا من زكاة مالي في هذه الحالة، مع العلم أنه يوجد في شققهم تلفاز وإنترنت، يعني كحال عامة الناس ممَّن صاروا يحتاجون النت في البيت، وعندهم الثلاجة والبوتاجاز العاديان، وغير ذلك من الأشياء والأجهزة، فبعض أسر هؤلاء طلب مني مبلغًا من المال إلى أن يرسل زوجها لها بعض المال حينما يتيسر له عمل ثم تسدده لي، فهل يجوز أن أعطيها هذا المبلغ على أنه زكاة مال أم لا يجوز؟


الجواب:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 


فأعطهم ما يكفي حاجاتهم عدا هذه الكماليات، وانصحهم بعدم استعمال الإنترنت إلا في الضرورات، أما الثلاجة والبوتاجاز؛ فهي من الحاجات، فلا حرج في الصرف عليها.


وهذا المبلغ تحسبه من زكاة المال، ولا تجعله قرضًا حتى يرسل عائلهم، فإن الزكاة لا تُسترَد.


 


موقع أنا السلفي


www.anasalafy.com