الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم التأمين على الحياة والتأمين الإلزامي على العاملين في المحلات

حكم التأمين على الحياة والتأمين الإلزامي على العاملين في المحلات
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٧:٥٤ م
1105


السؤال:


1- أنا صاحب محل والقوانين تلزمني بالتأمين على العاملين عندي، فما حكم ذلك؟ وما حكم الأموال التي يأخذها العمال بعد ذلك؟


2- البعض يقول: إن الضابط في ذلك؛ أن كل تأمين دخلت فيه الدولة يكون حلالًا؛ وإلا كان حرامًا، فهل هذا صحيح؟


3- أيضًا -بناءً على ما سبق-: ما حكم التأمين على الحياة إذا كان مِن جهة الدولة والحكومة؟


الجواب:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛


1- فالتأمين الاجتماعي مع الدولة أمر جائز، ويعتبر ما تدفعه لهم جزءًا مِن رواتبهم.


2- ليس كذلك، ولكن التأمين الاجتماعي بغرض الإثابة في الوفاة أو الكبر أو العجز، هبة من الدولة يُرَاد بها الإثابة في هذه الحالات؛ فهذا جائز. أما التأمين التجاري؛ فهو عقد محرم، ولو دخلته شركات مملوكة للدولة.


3- لا يجوز هذا التأمين؛ إلا أن يكون تأمينًا تكافليًّا بنفس وصف التأمين الاجتماعي؛ أي: تبرع بغرض إغاثة مَن يُصَاب على أن يكون المشترك له نفس الأمر؛ فهذا جائز.


موقع أنا السلفي


www.anasalafy.com