الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

أعطاه والده مبلغًا من المال ليشتري مستلزمات الزواج فهل عليه إخراج الزكاة منه إذا كان والده يمتنع عن إخراجها؟

أعطاه والده مبلغًا من المال ليشتري مستلزمات الزواج فهل عليه إخراج الزكاة منه إذا كان والده يمتنع عن إخراجها؟
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٢٠:٠٠ م
205


السؤال:


هل يصح أن يقول الأب الذي كان لا يخرج زكاة ماله لابنه: "خذ هذا المبلغ مِن المال "40 ألف جنيه" لتشتري به المفروشات ونحوها حتى تتزوج ثم خرج أنت عني زكاة مال هذا المبلغ؟ لأن أبي سوف يساعدني بتكاليف الزواج التي بدونها لا أستطيع إتمام الزواج بمفردي، وسوف يدفع لي ثمن الشبكة والعفش مِن الأجهزة الكهربائية وحجرة النوم وخلافه، وهو كان لا يخرج زكاة ماله، وأنا كنت كثير النصح والإلحاح عليه أن يخرج زكاة ماله ويترك التعامل بالربا.


وفي الفترة الأخيرة ابتدأ يراجع نفسه ويحاسبها، ويخبر عن نيته بإخراج زكاة المال عن السنوات الماضية، ثم ذكر لي أنه لن يعطيني مِن مال الفوائد الربوية؛ لأنه يعلم كراهيتي لذلك، وطلب مني تسديد زكاة المال في المبلغ الذي سوف يعطيه لي، لكن أنا رفضت ذلك؛ لأنني أشعر بثقل شديد عليَّ في ذلك مع كراهيتي لأمر الدين، فقلتُ له: إن ساعدتني وأعطيتني المال للزواج فلا شأن لي بزكاة مالك؛ لأن دخلي ضعيف، ولا أضمن نفسي في الوفاء بهذا الدَّين عن كل السنوات الماضية، فهل عليَّ إثم إن أخذت المال منه بهذا الاعتبار مع رفضي عدم إخراج زكاة ماله وانتقال هذه الزكاة لذمتي أنا؛ لأني لا أريد شغل ذمتي بهذا الدين، وأنا سؤالي عن الإثم والذنب وليس الكراهة أو الاستحباب؟ 


الجواب:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛


بل يلزم إخراج زكاة ماله لما مضي مِن السنوات قبْل أن يعطي ابنه ما يشتري به مستلزمات الزواج؛ فأنت أخرج زكاة المال، ثم اشترِ بما بقي ما تريد، ويلزمك ذلك.


موقع أنا السلفي


www.anasalafy.com