السؤال:
قام الإمام
الخامسة في صلاة العشاء فذكرناه فلم يقبل، ومضي مصرًّا على إتمام الركعة الخامسة
ثم سجد للسهو بعدها، فما الحكم له ولمَن تابعه؟
الجواب:
الحمد لله،
والصلاة والسلام على
رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان جاهلًا بوجوب الرجوع للتشهد الأخير
-وهذا هو الغالب-، وكذا مَن تابعه كان جاهلًا بعدم جواز المتابعة، فصلاتهم صحيحة؛
لعذرهم بالجهل.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com