الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

الفتاوى المبنية على متغيرات تتغير بتغيرها (1)

الفتاوى المبنية على متغيرات تتغير بتغيرها (1)
عبد المنعم الشحات
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٧:٤٢ م
498


الفتاوى المبنية على متغيرات تتغير بتغيرها (1)


كتبه/ عبد المنعم الشحات


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛


أولًا: تمهيد حول قاعدة: "الفتاوى المبنيَّة على متغيراتٍ تتغير بتغيُّرها بما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة"، فإن قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، قاعدة من القواعد المتقررة لدى علماء الشريعة عبر الأزمان.


وقد أُخِذَت هذه القاعدة من اختلاف إجابات النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوقائع المتشابهة بأجوبةٍ مختلفةٍ تختلف باختلاف حال السائل في كلٍّ مِن الواقعتين، فقال -صلى الله عليه وسلم- مرة لسائل سأله عن أفضل الصدقة: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ ‌مَا ‌كَانَ ‌عَنْ ‌ظَهْرِ ‌غِنًى) (متفق عليه)، وقال لآخر في إجابة على ذات السؤال: (جُهْدُ الْمُقِلِّ) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني).


فأخذ العلماء مِن ذلك: أن مَن أدَّى الزكاة الواجبة عليه فيُرشَد إلى الصدقة بما يزيد عن حاجاته حتى لا يدخل له الشيطان إذا أنفق قبل استيفاء حاجته، أن الصدقة أفقرته وأحوجته، و ... ولكنه -صلى الله عليه وسلم- لما عَلِم مِن السائل الآخر قوة إيمانه، أرشده إلى الدرجة الأعلى، وهي: الإيثار، وهي الصدقة المجهدة لصاحبها رغم أنه لا يجد كفايته، وبهذا فهمنا المقصد الشرعي متكاملًا.


فمِن الناس مَن يقول: إنه لن يزيد عن الفرائض، ولن ينقص منها شيئًا، وهذا يُقَال له كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عمَّن قال ذلك: (‌أَفْلَحَ ‌إِنْ ‌صَدَقَ) (متفق عليه).


ومنهم مَن يرغَّب إذا وُجِد معه ما يزيد عن حاجته أن يتصدق، ويُقَال له: هذا أفضل حال "لك".


ومنهم مَن يرغَّب في الإيثار.


وعلى هذا سار الصحابة، والتابعون، والأئمة الأعلام في فتاواهم.


ثم لما شَرَع العلماء في تدوين القواعد لكي يهتدي بها مَن لم يحظَ بذات درجة فقه الأولين، قرروا قاعدة: "تغيُّر الفتوى بتغيُّر الأحوال"؛ ليستفيد منها أهل العلم في دراسة تراث السابقين، ولكي يطبِّقونها فيما يفتون بها أهل زمانهم؛ بيد أن هذه القاعدة مما ‌أُسِيءَ فهمه حينًا وأُسيءَ توظيفه حينًا حتى عَدَّها البعض مسوِّغًا لمصادمة أمر الله -عز وجل-: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (الجاثية:18)، وقول الله -عز وجل-: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65)، بل إن الله أمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن ينفي هذا الأمر عن نفسه، فقال: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (يونس:15).


ومن هنا احتاجت هذه القاعدة إلى بيانٍ وتوضيحٍ، وربما امتد هذا البيان إلى تعريف القاعدة ذاتها لنضيف إليها في صياغتها قيودًا، اتَّفق أهل العلم عليها على مرِّ العصور، ولكن غفل أو تغافل عنها المعاصرون، ومن باب التوضيح نقترح هذه الصياغة للقاعدة: "الفتاوى المبنية على متغيراتٍ تتغير بتغيرها بما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة".


ثانيًا: مثال توضيحي:


لكي نستوعب المسألة نضرب مثالًا محسوسًا -ولله المثل الأعلى-، ولنتصور الآن ثلاثة مستويات:


الأول: القانون.


الثاني: القرارات الإدارية المكملة للقانون.


الثالث: الأحكام القضائية.


ولنبدأ بالدرجة الثالثة: "وهي: تغيير الأحكام القضائية مِن قضية إلى أخرى بناءً على ملابسات القضية": وهي: الحكم القضائي، فإذا -مثلًا- عُرِضت على القاضي قضيتان متطابقتان، ولنفترض مثلًا: أنهما حادثتا سيارة، ولنفترض أنَّ الحادثتين كانتا متطابقتين في مقدار الضرر الحادث، ولكن ثمة متغيرات، (ألزم القانون) القاضي بالنظر فيها، وجعل الحكم يتأثر بها؛ سواء بالبراءة أو الإدانة، أو درجة العقوبة حال الإدانة، مِن أهمها مثلًا: هل السائق يحمل رخصة أم لا؛ لأنه في حالة عدم حمله للرخصة يغلِّظ القانون العقوبة جدًّا، ثم مدى مسئوليته عن الحادث وَفْق تقرير الجهات المعنية.


وبالتالي: فإذا حكم القاضي -مثلًا- في إحدى القضيتين بعقوبةٍ ما، وفي الأخرى بعقوبةٍ مختلفةٍ؛ فهو في كلتا الحالتين يطبِّق ما ألزمه به القانون.


وأما الدرجة الثانية: "وهي: القرارات الإدارية": فسنجد أن المجلس التشريعي في أيِّ بلدٍ؛ استجابة لنصوص دستورية تلزِم أجهزة الدولة بحماية أرواح المواطنين وأموالهم، قرَّر قواعد مرورية ورتَّب عقوبات على كلٍّ منها، راعى فيها أن تتناسب مع الخطأ، وأن تحقق الردع العام والخاص، ولكنه يخَاطِب الأجهزة التنفيذية بأن تتولَّى هي تحديد السرعة القصوى لكلِّ طريقٍ، وربما فوَّضها في تقدير عقوبات بعض المخالفات، ومِن ثَمَّ فإذا كان هناك -مثلًا- طريق معدود في الطرق السريعة، ثم تكاثرت البيوت حوله فإنه يتعين على تلك السلطات: أن تصدِرَ قراراتٍ بإعادة توصيف تلك الطرق، باعتبارها طرقًا داخلية، ومِن ثَمَّ تقل السرعة القصوى المسموح بها فيها.


وأما الدرجة الأولى: "وهي: الدستور والقانون": فقد افترضنا هنا أنها ثابتة، مع كونها متغيرة، أو قابلة للتغيير باعتبارها مِن وضع البشر الذين قال الله فيهم: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (الإسراء:85)، وهذا هو الفرق -الذي لعل البعض لا يدركه- بينها وبين القوانين الإلهية التي هي مِن عند العليم الحكيم الخبير؛ الذي هو أعلم بنفسه وبغيره -سبحانه وتعالى-: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك:14).


فإذا انتقلنا مِن هذا المثال إلى الشرع، سيكون عندنا ثلاثة أقسام:


الأول: الأحكام الشرعية التي لم يعلِّقها الله على شيءٍ من المتغيرات؛ سواء كانت عرفًا أو عادة، أو غيرها، وهذه ثابتة لا تقبل التغيير، ويدخل فيها: العقائد، والعبادات، ومعظم أبوب المعاملات.  


الثانية: ما عَلَّق الله فيه الحكم على شيءٍ من المتغيرات، وطبَّقها الفقهاء على عُرف أو عادة أو مظنة المصلحة في زمانهم، ودوِّنت في كتب الفقه، وجَرَت مجرى الأحكام، فإنه إذا حدث في زمان لاحق تغير شيء مِن هذه المستندات التي استند إليها هذا الحكم؛ فلا بد وأن يعيد الفقهاء النظر، ويطبِّقوا حكم الله في المسألة وَفْق هذه الأمور التي استجدت.  


الثالثة: وتكون عند إصدار فتوى لشخصٍ بعينه، فيحتاج الأمر إلى النظر إلى عوارض الأهلية، وهل هو متلبس بحالٍ يجيز له الأخذ بالرخصة، إلخ.


إذًا خلاصة القول: إن لدينا ثلاثة أقسام:


الحالة الأولى: ثابتة تمامًا.


الحالة الثانية: يمكن توصيفها بتغير الفتوى لتغير مناطها العام.


الحالة الثالثة: يمكن وصفها بتغير الفتوى لتغير مناطها الخاص.


توضيح الفَرْق بين المناط العام والمناط الخاص:


لتوضيح الفرق بين حالتي التغير، نضرب مثلًا بموضوع عدم إقامة عمر -رضي الله عنه- لحدِّ السرقة عام الرمادة.


أولًا: هناك مناط خاص يطالب كلُّ قاضٍ أن يطبِّقه قبل القضاء بإقامة حد السرقة أو غيره، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-ـ: "‌ادْرَؤوا ‌الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (رواه الترمذي، وهو إن كان روي من طرق فيها ضعف، لكن مجموعها يشد بعضها بعضًا).


وهذا مِن المناط الخاص؛ لأنه يبحث في كلِّ قضية معينة على حِدَة، ولكن لما كانت المجاعة، وكانت هناك شبهة قائمة في كلِّ سارق أن يكون قد سرق جوعًا (وهذا لا يعفيه من الإثم، ولكنه يوجب الانتقال بعقوبته من الحدِّ إلى التعزير)، جعلها عمر -رضي الله عنه- مِن باب المناط العام، وبالتالي: طبَّقه في كلِّ حالات السرقة إلى أن انتهت المجاعة.


فعادت المسألة مرة أخرى إلى أنها مِن المناط الخاص الذي يجب على القاضي أن يبحثه في كلِّ قضيةٍ على حِدَة ليرى: هل هو متحقق هنا أم لا.


وسوف نتناول حالتي تغيُّر الفتوى، وأسباب كل منها ملخَّصة في هذا المقال، على أن نفصِّل كلًّا منها في مقالٍ مستقلٍ لاحقًا -إن شاء الله-، وهذا التلخيص معظمه مأخوذ من بحث: "حقيقة تغير الفتوى وأسبابه" للشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين.


1- الفرق بين الحكم والفتوى:


الفتوى والحكم القضائي متشابهان في هذا الباب مِن حيث كونهما تطبيقين لحكمٍ ملزمٍ للمفتي -أو القاضي-؛ بيد أن ثمة تفاصيل في الحكم تختلف باختلاف الأحوال، وهو مطالَب باستكشافها، ومِن تقرير الحكم المناسب لها (راجع المثال الذي ضربناه آنفًا).


وقال ابن عاشور -رحمه الله-: "والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع، ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي، بحيث تكون المسألة أو القضيَّة جزءًا من القاعدة الأصليَّة" (مقاصد الشريعة الإسلاميَّة).


2- بيان ما يقبل تغيرًا وما لا يقبل، والحالات التي يقبل فيها التغيُّر:


قال ابن القيم -رحمه الله-: "الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حال واحدة هو عليها؛ لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة: كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدَّرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالِف ما وضع عليه. والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا: كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشارع ينوِّع فيها بحسب المصلحة" (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان).


3- البابان الرئيسيان لتغير الفتوى:


تعود أسباب تغير الفتوى إلى مجموعتين، هما:


1- أسباب تغير الفتوى العائدة لتغير تحقيق مناطها العام: ‏وهذه الأسباب هنا منزَّلة على أن ثَمَّ أحكامًا في الشريعة الإسلامية قائمة على مدارك قابلة لتغير مناطها من أعراف، ‏ونحوها، وقد تغيَّرت حال الواقعة، فوجب إعادة النظر في تحقيق ‏مناطها: هل تبقى على ذلك الأصل الذي بُنيت عليه أو تلحق بأصل آخر هو أولى بها بعد تغيرها، وسوف نبسط ذلك وأسبابه في المبحث الثاني.


2- أسباب تغير الفتوى لمراعاة تحقيق مناطها الخاص: ‏والأسباب هنا منزلة على خصوصية الواقعة محل الفتوى؛ لما ألمَّ بها من أحوال ومقتضيات تقتضي نقلها من حكم التهيئة الظاهرة المطبقة على نظائرها، إلى حكم آخر هو أليق بها؛ مراعاة لحالها، وسوف نبسط ذلك وأسبابه في المبحث الثالث.


4- أسباب تغير الفتوى العائدة لتغير تحقيق مناطها العام: الأحكام الفقهية المستنبطة من الأدلة، منها ما هو مبني على أدلة وإجماعات، ومصالح مستقرة لا تتغير، ومنها ما هو مبني على أدلة يتغير مناطها باختلاف أحوالها، وبالجملة فالتراث الفقهي مصدر إثراء للشريعة وأحكامها لا غنى عنه لدارس علوم الشريعة، بل للمسلمين جميعًا في استمداد أحكامهم في كافَّة أحوالهم، ويجب العناية به وعدم الوقوف عنده، بل نزيد عليه ما يطرأ من معالجة الحوادث والنوازل، وكذا تأصيل ما قامت موجبات النظر في تأصيله من التراث الفقهي مما بني على مدرك متغير، وتقرير حكمه على ضوء الشريعة وفقهها؛ ليبقى الفقه غضًّا طريًّا على مرِّ العصور، وكرِّ الدهور.


ويمكن إجمال هذه الأسباب في الأسباب الآتية:


1- مراعاة الأعراف المتغيرة.


2- مراعاة المصالح المرسلة المتغيرة (وفي ذات معناها سد الذرائع).


3- مراعاة التجارب والخبرات الفنية المتجددة.


مثال:


بَنَى الفقهاء في بداية ظهور التبغ القول بعدم حرمة التدخين على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه ليس فيه إلا كراهة رائحته، ومِن ثَمَّ فغايته الكراهية كما في حكم البصل، ثم جد في علم الأطباء ما في التدخين من ضرر فوجب على العلماء أن يفتوا فتوى عامة لكلِّ الأمة بحرمة التدخين؛ لأنه خرج مِن تحت قاعدة: "أن الأصل في الأشياء الإباحة" إلى القاعدة المذكورة في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا ‌ضَرَرَ ‌وَلَا ‌ضِرَارَ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني).


ومِن ثَمَّ فما يردده "بعض متعصبة المذاهب" من الانتصار لقول بعض العلماء بأن التبغ مكروه فقط شيء لا يمت إلى الفقه بأدنى صلة!


والشاهد: أن العلم قد يغيِّر التوصيف الواقعي لواقعةٍ ما عمَّا ظنه البشر في عصرٍ ما، ومِن ثَمَّ وجب على علماء العصر الحديث أن يعيدوا بحث الحكم الشرعي المناسِب لتلك الواقعة على ضَوْء هذا العلم التجريبي الجديد.


المطلب الرابع: مراعاة أحوال الناس المتغيرة:


هذا كما في كلام بعض الفقهاء مِن حُرْمة حمل المصحف إلى بلاد الكفار؛ لغلبة الظن بأنه مِن الممكن أن يُهَان، ثم يتغير الواقع، ومِن ثَمَّ يجب أن تتغير الفتوى.


كما أن عمر -رضي الله عنه- وَجَد أن وصف المؤلفة قلوبهم لم يعد منطبقًا على مَن كان منطبقًا عليهم مِن قَبْل، ومِن ثَمَّ صار تطبيق الحكم الشرعي أنه لا يوجد مؤلفة قلوبهم (بالمعنى الشرعي) يستحقون الزكاة في زمانه.


5- أسباب تغير الفتوى العائدة لمراعاة تحقيق مناطها الخاص: فعلى هذا يمكن أن تتغير الفتوى مِن شخصٍ لآخر حسب حالته إن كان له في الشرع حال تراعى، وأسباب تغير الفتوى في الحالات الخاصة من شخص لآخر ترجع إلى الآتي:


- مراعاة الفروق بين الوقائع وبين الأشخاص.


- مراعاة الحاجات والضرورات.


- مراعاة النظر في المآلات.


- مراعاة مقاصد الشريعة.


وللحديث بقية -إن شاء الله-.


موقع أنا السلفي


www.anasalafy.com