السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الطلاق إذا طلَّق زوجته خشية أن تنفِّذ تهديدها بالانتحار

حكم الطلاق إذا طلَّق زوجته خشية أن تنفِّذ تهديدها بالانتحار
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ ص
107

السؤال:

1- ما حكم الزوج الذي طَلَّق زوجته بناءً على تهديد زوجته بإلقاء نفسها من النافذة أو بذبح نفسها بالسكين، فطلقها خوفًا من ذلك، مع العلم أنها تتعالج نفسيًّا؟

2- هل يختلف الحكم لو كانت هذه الزوجة طبيعية تمامًا ولا تتعالج نفسيًّا، وفعلتْ نفس الأمر من تهديد زوجها بقتل نفسها وانتحارها إن لم يطلقها فورًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان قد غلب على ظنه أنها تفعل، وهو عاجز عن منعها؛ فهو مكره، وطلاقه غير واقع.

2- كالإجابة السابقة: إذا غلب على ظنه أنها تفعل وعجز عن منعها؛ لم يقع الطلاق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com