الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم النقاط التي تعطيها شركات السباكة للسباكين كحوافز تشجيعية

حكم النقاط التي تعطيها شركات السباكة للسباكين كحوافز تشجيعية
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٧:٣٧ م
174

السؤال:

ما الحكم في النقاط التي تعطيها شركات السباكة للسباكين كحوافز تشجيعية على كل شقة، علمًا بأن جميع الشركات تعطي هذه النقاط، وعلمًا بأنه لا دخل لصاحب المحل بهذا الأمر؛ فهذا بين السباك والشركة، وإذا ترك هذه الشركة، فإن الشركة الأخرى ستعطيه، فلا يترتب عليه تفضيل واحدة على الأخرى، علمًا بأن هذه النقاط والحوافز تضاف على سعر المنتج؟ فهل تصير بذلك من حق السباك؟

وما الحكم لو خَيَّر صاحبُ المحل السباكَ بين أن يأخذ النقاط أو أن تخصم النقاط من السباك وتعطى لصاحب الشقة المشتري، فهل في هذه الصورة يجوز للسباك أخذ النقاط بعد تخيير التاجر له، وعلى سبيل المثال: لو الفاتورة بثلاثة آلاف جنيه بنقاط السباك، فلو لم يأخذ السباك النقاط تصير الفاتورة بألفين وخمسمائة جنيه، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالصحيح أن هذه السمسرة لا بد أن تكون بعلم المشتري الحقيقي لهذه السلعة؛ لأنه الذي يدفع الثمن، والسباك وكيله؛ فليأخذ أجرة ذهابه ومجيئه مِن هذه الخصومات، ويرد الباقي لصاحب الشقة المشتري الحقيقي، فإذا أعلمه جاز له أخذ ما رضي به.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com