الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يشرع لمَن ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه أن يقيم الحد على نفسه؟

هل يشرع لمَن ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه أن يقيم الحد على نفسه؟
الاثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ ص
66


السؤال:

لو أن شخصًا أصاب حدًّا مِن حدود الله: كسرقة، أو زنا، ثم أراد أن يقيم على نفسه الحد، فماذا يفعل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيتوب ويستتر، ولا يقم الحدَّ على نفسه؛ فإنه لا يقيم الحدود إلا الإمام إذا كان ممكَّنًا، أو مَن يقوم مقامه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com