الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم المسح على النعل والجورب الذي لا يستر محل الفرض

حكم المسح على النعل والجورب الذي لا يستر محل الفرض
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ ص
142

السؤال:

1- ما حكم القول بجواز المسح على النعلين مطلقًا، وأنه لا يُشترط أن يكون الخف أو الجورب أو النعل ساترًا للكعبين؛ لأن خِفافَ الصحابةِ -رضي الله عنهم- لم تكن تخلو مِن كونها مخرَّقةً ومشقَّقةً ومرقَّعةً، ولم يشترط النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى لبسها على طهارة؟

2- أنا توضأت ولبست شرابًا طويلًا، ولبست فوقه في نفس الوقت لكلوك صوف شغل يدوي مخرَّم، وغير طويل، يعني لا يصل إلى الكعبين، فهل يجوز إذا انتقض وضوئي أن أمسح عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالقول بأنه لا يشترط أن يكون الخف أو الجورب أو النعل ساترًا للكعبين؛ قول باطل؛ لأن المسحَ على النعلين دون الكعبين لم يَرِد، وكون خفاف الصحابة -رضي الله عنهم- لا تخلو مِن أن تكون مخرَّقة، لا يعني أنها كانت دون الكعبين.

2- تمسح على الاثنين معًا، وإذا خلعتَ الخارجي لم تمسح على الداخلي، بل تعيد غسل الرجلين واللبس إذا أردتَ أن تمسح بعد ذلك.  

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com