الثلاثاء، ١٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم صلاة الظهر خلف من يصلي أربع ركعات بسلام واحد دون تشهد

حكم صلاة الظهر خلف من يصلي أربع ركعات بسلام واحد دون تشهد
الاثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٧:٥٢ م
110

السؤال:

1- كنت أصلي سُنَّة الظهر البعدية (4 ركعات) متصلة بسلامٍ واحدٍ، فدخل معي شخص فاتته صلاة الظهر وأتم بي، فلم أجلس للتشهد الأوسط، وهو كان يقول: "سبحان الله"، ولم أجلس، ثم هو سلَّم معي، ولم يتشهد إلا التشهد الأخير فقط، وفاته التشهد الأوسط، فما حكم صلاته وصلاتي؟ وهل كان الصحيح أن أتشهد في الركعتين، وأجعل هذه الركعات الأربعة على صورة صلاة الظهر أم ما فعلته هو الصواب؟ وكذلك ما حكم فعله هو؟ وهل عليه سجود سهو؟

2- هل هناك بأس في التنويع بين سنة صلاة الظهر القبلية والبعدية؛ بمعنى أنه في يوم أصلي 4 ركعات قبل الظهر، وفي يوم آخر أصلي 4 ركعات بعده، وفي يوم أصلي 4 قبل الظهر و2 بعده أو العكس، وفي يوم أصلي 2 قبل الظهر و2 بعده؟  


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد صحَّت صلاتكما، وكان ينبغي لكَ أن تجلس للتشهد الأوسط طالما صرت إمامًا له، مع أن الأربع ركعات المتصلة قبل الظهر أو بعده لا مانع -بل الأفضل- أن تجلس فيها للتشهد؛ لأن الحديث نَفَى التسليم فقط، ولم ينفِ التشهد، ففي الحديث: (أَرْبَعٌ ‌قَبْلَ ‌الظُّهْرِ ‌لَيْسَ ‌فِيهِنَّ ‌تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، وليس على هذا المأموم سجود سهو؛ لأنه خلف الإمام، ولم يسهُ.

2- نعم كل ذلك جائز.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com