السؤال:
1-
شخص لديه أموال زكاة، وله أخت تركها زوجها دون نفقة عليها منذ ? سنوات، وهذه الأخت
لديها ولد وبنت في الجامعة، وهي تعمل على جهدها للإنفاق عليهما، وهي ظروفها
المادية غير جيدة، فهل يجوز إعطاؤها مِن مال الزكاة؟
2- البعض يقول: إن مَن لديه أبناء في الجامعة لا يُعطَى الزكاة لذلك؛
رجلًا كان أو امرأة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيجوز ذلك،
ولكن بشرط عدم المحاباة.
2- ليس
صحيحًا؛ لأن الدراسة الجامعية الآن مِن أهم أسباب التكسب لأمثالهم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com