الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مَن يبيع سلعًا بالتقسيط ويخرج زكاته كل عام على ما لديه من مال دون حساب الأقساط التي له عند الناس

حكم مَن يبيع سلعًا بالتقسيط ويخرج زكاته كل عام على ما لديه من مال دون حساب الأقساط التي له عند الناس
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ ص
112
السؤال:


أنا أعمل في البيع والشراء، وأشتري سيارات ثم أبيعها بالقسط، يعني آخذ مقدَّم السيارة مثلًا 50 ألفًا، أو ما شابه، والباقي يتم تقسيطه، وفي موعد زكاة مالي أخرج الزكاة عما عندي من الأموال، وأنا أسير على هذه الطريقة سنويًّا؛ حتى لا أشغل بالي بحسابات الأقساط، فأصرف من المال طوال العام، وفي موعد الزكاة أخرجها، فهل هذا صحيح؟ أم أن زكاة المال الذي لي عند الناس كأقساط يسددونها بأن يدفعوا لي كل شهر مبلغًا من المال لها حكم آخر؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيصح ما تفعل بشرط أن كلَّ قسطٍ تستلمه تخرج منه 2.5 % إذا كان بعد مرور الحول؛ لأنه دَيْن لك؛ فيلزمك إخراج زكاته إذا قبضته.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com