الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم انتقاب المرأة المحرمة في الحج أو العمرة

حكم انتقاب المرأة المحرمة في الحج أو العمرة
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ ص
158

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تعتمر أو تحج وهي منتقبة أم لا بد أن تكشف وجهها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتخلع النقاب وتغطي وجهها بالسدل؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا ‌تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ‌الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) (رواه البخاري)، فتغطي وجهها بالطرحة من فوق الرأس على الوجه، وليس بالنقاب، ولا البرقع، ولا البيشة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com