السؤال:
ما حكم بيع أشياء مباحة والتجارة فيها، وهي لها استخدامات جائزة ومباحة
واستخدامات محرمة؛ على سبيل المثال: ماكينة الحلاقة والأمواس والولاعات، إلخ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالعبرة
بالمقصود الأغلب، وما ذكرته الأغلب فيه الاستعمال المحرَّم، فإذا حدث شك؛ جاز
بيعه، والإثم على المستعمِل له في الحرام.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com