السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم أخذ مقابل على دلالة صاحب الحق على مَن يساعده في أخذ حقه

حكم أخذ مقابل على دلالة صاحب الحق على مَن يساعده في أخذ حقه
الاثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٧:٤٥ م
124

 

السؤال:

ما حكم العمل كمعقب معاملات -أي: مخلص إجراءات وأوراق- يتلقَّى أجرًا من الناس؛ جرَّاء إنجاز معاملة نيابة عن صاحبها، إذا اضطر المعقب لدفع رشوة لضرورة حتى يساعد صاحب الحق ويأتي له بحقه أو جزء منه، وصاحب المعاملة لا يستطيع التعامل شخصيًّا لأسباب؟

وإذا قام شخص بجلب زبائن لهذا المعقب، وأخَذَ مالًا مقابل ذلك من صاحب المعاملة، ومِن المعقب برضاهما وبعلمهما دون أي ضغط، فهل مال هذا الشخص يكون حلالًا أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا دَفَع شخص رشوة لتخليص حق لا لتحصيل باطل؛ كان مظلومًا، والرشوة هنا تكون في حقِّ الآخذ للمال بالباطل، والمعقب في هذه الحالة معذور، ويستحق أجرته على عمله، لا على السمسرة في الرشوة، ويجوز جلب الزبائن له، وأخذ سمسرة أيضًا على العمل؛ لا على الرشوة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com