011- كتاب الطهارة (11): إتمام [فالحكم للفوقاني] إلى قوله: أو انثى قبله لشهوة فيهما (الشرح الممتع). الشيخ/ محمد بن صالح 551 ٢١ سبتمبر ٢٠١٦
012- كتاب الطهارة (12): إتمام [ وانثى ] إلى [ ولا ملموسة بدنه ] إلى قوله : وكلّ ما أوجب 574 ٢١ سبتمبر ٢٠١٦
مؤسسة تكوين الفكر العربي (1) - باحثون لا يقرأون والنتيجة توابل في بردة كعب ومقدمة للموطأ لم يقرأها إلا البحيري عبد المنعم الشحات ٠٨ مايو ٢٠٢٤