قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المصاريف الإدارية للقروض
بسم اللـه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم ( 1 ) / د / 3 / 07 / 86
بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهامشية من 8 إلى ص13 صفر 1407 هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 م .
- بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع ، انتهى إلى ما يلي :
(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية :
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية :
1- جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.
2- أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
3- كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا.