الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الانتفاع بنصيب شريكه في الأرباح بإذنه قبل قسمتها

السؤال: اتفقت أنا وشريك لي على الدخول في نوع من التجارة المباحة على أن أدفع أنا مبلغًا من المال ويدفع هو بقيته، وأقوم أنا بشراء البضاعة وتسويقها على أن يكون له هو الربع من الأرباح، والمتعارف عليه في هذه التجارة أن تقسيم الأرباح بيني وبينه لا يتم إلا بعد التصفية حيث إننا نبيع شيئًا فشيئًا مما يعني بقاء الأرباح الأولية أولاً فأولاً عندي دون استثمار أو انتفاع بها في شيء "حتى يأتي وقت الحساب بيننا"، فاستأذنته في استعمال هذه الأرباح في تجارة خاصة بي وهو رضي بذلك، فما الحكم في هذه المعاملة؟ ولو أن هذه الأموال تلفت قبل استعمالها "بمعنى حال كونها معي قبل تقسيمها بيننا" فما الحكم أيضًا في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم.

حكم الانتفاع بنصيب شريكه في الأرباح بإذنه قبل قسمتها
د/ ياسر برهامي
الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠١٥ - ١٣:٣٠ م
2643

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذه الأرباح المتجمعة التي تستعملها بإذنه قرض منه في نصيبه الذي يخصه مضمون عليك في جميع الأحوال، وفي حالة التلف يُنظر سببه؛ فلو كان بتفريط منك كنتَ ضامنًا لما تلف، ولو كان بغير تفريط لم تضمن.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com