الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

ليس بالمال السياسي وحده يُضمن الولاء

تغيير الانتماء الحزبى للنائب المُنتخب على أساسه مالم يكن عن إرادة واختيار فلا يصلح أن يكون سببًا لإسقاط العضوية

ليس بالمال السياسي وحده يُضمن الولاء
طلعت مرزوق
الخميس ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ - ١٣:٥٩ م
1261

ليس بالمال السياسي وحده يُضمن الولاء

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

توعد المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار النائبة مى محمود بالفصل من الحزب بسبب حضورها اجتماع ائتلاف دعم مصر، ونفى ما قالته النائبة عن حضور عشرين نائبًا من المصريين الأحرار لاجتماع الائتلاف .

بيد أن المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار- الذراع السياسية لرجل الأعمال نجيب ساويرس - عقد اجتماعًا عاجلا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب الذين خالفوا قرار الحزب ووقعوا وثيقة ائتلاف دعم مصر .
وبغض النظر عن حقيقة أنه ليس بالمال السياسي وحده يُضمن الولاء، فإنه يتبادر للأذهان التساؤل عن سقوط عضوية هؤلاء النواب بعد فصلهم من الحزب .
نَظّم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته مسألة سقوط العضوية، فنص في المادة رقم 25 على أنه : " إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أُجرِى انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته. 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
كما نصت المادة السادسة من القانون ذاته على أنه : " يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أوغَيَّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
ولنا وقفات مع هاتين المادتين :
-
لم تُنظم المادة رقم 25 صراحة حالة خلو مكان قائمة بأكملها أو أكثر من قائمة .
-
أسندت المادة رقم 25 تقرير خلو المكان لمجلس النواب .
-
غايرت المادة رقم 6 في التعبير عن الصفة، والانتماء الحزبى أو المستقل، فاستعملت في الصفة لفظ [ فَقَدَ ] واستعملت في الانتماء الحزبى أو المستقل لفظ } غَيّرَ{ 
ولا شك أن التغاير في المبنى يدل على تغاير المعنى .
والصفات المُعَبر عنها بالفقد تشمل الفقد عن إرادة واختيار وعن غير إرادة واختيار، وهى "العمال والفلاحون - الشباب – ذوو الإعاقة – المسيحيون – المرأة – المصريون المقيمون في الخارج – الفئات الأخرى".
أما الانتماء الحزبى أو المستقل فعَبّرَ عنه بالتغيير الذى لا يكون إلا عن إرادة واختيار .
وهذا التغاير واضح أيضا في الأعمال التحضيرية، والمذكرة التفسيرية للقانون .
-
اشترطت المادة رقم 6 لسقوط العضوية صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين .
بناءً على ماسبق نؤكد ما يلى :
أن تغيير الانتماء الحزبى للنائب المُنتخب على أساسه، أو أن يُصبح مستقلاً، مالم يكن عن إرادة واختيار فلا يصلح أن يكون سببًا لإسقاط العضوية .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً