الثلاثاء، ٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

إعداد وصياغة مشروعات القوانين -5

الإلغاءات والتعديلات

إعداد وصياغة مشروعات القوانين -5
طلعت مرزوق
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠١٦ - ١١:٠٣ ص
1196

إعداد وصياغة مشروعات القوانين (5)

كتبه/ طلعت مرزوق
الإلغاءات والتعديلات :
يُقصد بأحكام الإلغاءات تلك التي تُنهى العمل بقانون سابق، سواء كان ذلك بإحلال قانون أخر محله، أو إبطاله دون إحلال قانون جديد .
وقد تُصاغ مادة الإلغاء بشكل عام، بحيث تلغي كل نص يخالف أحكام القانون الجديد، وقد يقترن الإلغاء بالتعديل كما سيأتي .
ولا يكون الإلغاء إلا من قِبل السلطة التي وضعت القانون، أو سلطة أعلى منها "دستور– قانون– لائحة" .
وهناك نوعان من الإلغاء، الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني .
ويُعتبر الإلغاء صريحاً إذا ورد نص في تشريع لاحق يقضى صراحة بإلغاء العمل بحكم التشريع السابق .
ويكون الإلغاء ضمنياً إذا جاء حكم في تشريع لاحق يتعارض مع حكم سابق، بحيث يُفهم منه إلغاء العمل بالحكم السابق ضمنياً "اللاحق ينسخ السابق"
ويُقصد بالتعديلات الأحكام التي تَستبدل بمادة أو فقرة أو عبارة أو كلمة في قانون سابق، مادة أو حكماً أو عبارة أو مُسمى أخر في مشروع القانون الجديد، وكذا إضافة أو حذف مادة أو فقرة أو عبارة أو كلمة في قانون سابق .
وهناك ثلاث طرق لإدخال التعديلات :
1- التعديل العادي: ومثاله: "في المادة... من القانون... تُستبدل بعبارة... عبارة... أو تُضاف كلمة... بعد كلمة... أو تُحذف عبارة..... بعد كلمة... أو يُستعاض عن المادة... بالمادة... أو تُستبدل عبارة... بعبارة... أينما وُجدت" .
ويُسمى هذا النوع بالتعديل الأعمى لعدم إدراج المحذوف بالكامل ثم إدراج النص الجديد بعده في شكل مُميز واضح .
ويلاحظ أن الباء في صيغة تُستبدل تدخل على المتروك .
وينبغي بقدر الإمكان تجنب التعديل الأعمى بذكر سياق الكلام الذى يجري فيه الإلغاء أو التعديل .
2- إلغاء المادة القديمة وإعادة صياغتها في مادة جديدة، مثال: " يُستبدل بنصوص المواد أرقام ...،... من القانون.... لسنة.... النصوص الأتية :
المادة..... ونصها ...المادة..... ونصها ."....
3- إلغاء المادة المُعدلة وإضافة مادة جديدة، مثال "تُلغى المادة... في القانون القائم ، تُضاف إلى القانون القائم المادة التالية رقم..... ونصها...".

ويلاحظ إمكان إدراج النص الأصلي القديم الملغى في الهامش السفلي، والاحتفاظ فقط بالنص الجديد في متن القانون .
المواد الحافظة :
يُقصد بالمادة الحافظة تلك التي تقضي باستمرار العمل بقانون قائم سيتأثر بسريان القانون الجديد، وذلك لمنع القضاء من تطبيق قاعدة الإلغاء الضمني.

ومثالها "لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مُستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه".
المواد الانتقالية :ويُقصد بها الأحكام التي تُمهد للانتقال من تطبيق تشريع سابق إلى تطبيق تشريع جديد يُعدله أو يلغيه .
فبينما تسعى الأحكام الحافظة لتثبيت أوضاع قائمة وعدم إحداث أي تغيير عليها، تسعى الأحكام الانتقالية لإحداث التغيير بشكل سلس لتفادي سلبيات التغيير المُفاجئ "أول هيئة عليا لحزب النور كانت مُعينة من وكيل المؤسسين لحين عقد الجمعية العمومية الأولى وانتخاب رئيس للحزب وهيئة عليا جديدة"  .
تفويض الصلاحيات التشريعية: يُقصد بها تفويض جهة مُعينة في السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة بالقانون .
الأمر بنشر القانون وتحديد موعد بدء سريانه :
وتوضع هذه المادة عادة في أخر مشروع القانون "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ ..".

وللحديث بقية ....

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة