الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فإذا كان قد وَعَد عِدَة لزوجته صارت دينًا عليه، والدَّين مقدَّم على الوصية والتركة، أما إذا لم تكن دينًا عليه فلا؛ لأن زوجته وارثة؛ فلا تصح لها الوصية. موقع أنا السلفي www.anasalafy.com
الكبير الذي قاد المؤسسة في ظل تلاطم الأمواج.. قراءة في عقل الشيخ أبو إدريس -رحمه الله- أحمد الشحات ١٥ أبريل ٢٠٢٤