الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون

السؤال: ما حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون، مثل: البني، والبيج، ونحوه، وحكم الظهور به في الأفراح العائلية؟

حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون
الأحد ٠٤ أبريل ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ ص
2069

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز لبس النقاب الملوَّن، إذا كانت الألوان معتادة وغير ملفتة للنظر: كالبني، والبيج، والرمادي؛ إضافة إلى الأسود، والكحلي؛ فهذا لا بأس به.

وأما الألوان الفاقعة جدًّا -كالأحمر الناري مثلًا-، فلا يكون مثل هذا إلا إذا كانت وسط النساء، ولا يراها الرجال.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com