الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يجوز لزوج الأخت أن يزوِّجَ أخت زوجته إن لم يكن لها ولي؟

السؤال: ما حكم تزويج زوج الأخت لأخت زوجته إن لم يكن لها ولي مِن أبٍّ أو عمٍّ أو أولاد عمٍّ؟ وهل هناك شروط لابد أن تتوافر في ذلك؟

هل يجوز لزوج الأخت أن يزوِّجَ أخت زوجته إن لم يكن لها ولي؟
الاثنين ١٢ أبريل ٢٠٢١ - ١٨:٤٨ م
249

الجواب:   

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

فإذا لم يكن لها أي أولياء مِن جهة العصبة، أو خال، أو أحد مِن ذوي الأرحام، وكان زوج أختها عدلًا مصليًا تقيًّا؛ صَحَّ أن يزوِّجها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com