الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فله حق بنسبة ما دفع في بناء الشقة إلى تكلفتها الإجمالية دون نصيبٍ مِن الأرض، أو أن يعطوه قيمة ما دفع في الشقة، وتكون الشقة ملكًا لوالدة زوجته، وعليه أن يدفع إيجار بنسبة ما دفعت والدة زوجته في بناء الشقة، فمثلًا: لو كانت تكلفة الشقة مائة ألف وهو دفع أربعين ألفًا وهي دفعت ستين ألفًا؛ فعليه أجرة 60% من إيجار الشقة، فلما أعطته مبلغ الأربعين أصبح عليه أن يدفع الإيجار كاملًا، وأما الإرث؛ فهو حق ثابت بعد الموت لجميع الورثة بما شرع الله.
2- يُخْصَم مِن حقه النسبة التي كانت تلزمه أجرتها.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com