الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا تجب الزكاة في هذا الذهب؛ لأنه لم يبلغ نصابًا.
2- لا تؤثِّر الخلطة في غير الحيوان، وبالتالي ما وجب فيه الزكاة، فتجب على كلِّ واحدٍ في نصيبه.
3- لا يلزم ضم قيمة الذهب إلى ما عندك من أموال نقدية على الراجح، وعلى مذهب الإمام مالك "وهو الأحوط" يُضم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com