الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها

السلام عليكم فضيلة الشيخ.. لو أنا عندي حاجة كان والدي أعطاها لي في البيت من ضمن جهازي، وبعد ذلك أردت أن أتصرف فيها، هل يجوز أم يلزم أن يعلم زوجي؟ وعلى فكرة هو لم يمض على قائمة ولا حاجة.

تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠١١ - ١٧:٤٣ م
1384

السؤال:

السلام عليكم فضيلة الشيخ.. لو أنا عندي حاجة كان والدي أعطاها لي في البيت من ضمن جهازي، وبعد ذلك أردت أن أتصرف فيها، هل يجوز أم يلزم أن يعلم زوجي؟ وعلى فكرة هو لم يمض على قائمة ولا حاجة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فشرعًا لا يلزمكِ استئذانه إذا كان ببيع؛ أما الهبة والعطية فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني)، وهذا في الهبة الكبيرة والكثيرة، أما اليسيرة؛ فلا يلزم. وأنصحك ألا تتصرفي في شيء حتى بالبيع إلا بإخباره وإعلامه.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي