السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يجوز مشاركة من يبيع الشقق قبل بنائها؟

قرأتُ لكم فتوى أنه لا يجوز بيع الشقق قبل جهوزيتها للتسليم للمشتري إلا لو تم دفع ثمنها كاملاً. فإذا كان هناك مَن يقوم ببناء الأبنية، وهو مع ذلك يبدأ في بيع شققها بالتقسيط قبل بنائها، فما حكم مشاركته بالصورة التالية: إذا تم تقدير التكاليف المتوقعة بأنها ثلاثة ملايين مثلاً أقوم بإعطائه مليونًا على أن يكون لي ثلث المبنى "شقق - محلات - جراجات"، مع العلم أنه لا يمتلك المليونين الباقيين، وإنما معه مثلاً نصف مليون سيستخدمه مع المبلغ الذي أعطيته إياه في شراء الأرض والشروع في البناء، ثم يبدأ في بيع الشقق -التي لم تكتمل أو حتى لم تُبنَ- بالتقسيط، ويستخدم المقدمات والأقساط في استكمال البناء. وهل يفرق في هذه الصورة أن يتم تحديد نصيبي بناءً على التقييم الأولي للتكاليف أم لا بد من الانتظار حتى الانتهاء من المبنى وتنسيبها إلى التكاليف الفعلية؟

هل يجوز مشاركة من يبيع الشقق قبل بنائها؟
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠١١ - ٢٣:٣٠ م
3894

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأنا أقول بعدم جواز بيع الشقق قبل بنائها لا بجزءٍ مِن الثمن، ولا بدفع الثمن كاملاً؛ لأن السَّـلَم لا يصح في الدور والعقار إجماعًا -نقله ابن رشد-.

وإنما الجائز أن يبيع له المالك حصته من الأرض ليصبح شريكًا في العقار يبني له ما يخصه من ماله الذي يسدده كل ما صرفوا شيئًا على البناء، مع عمولة للمقاول في البناء -ولو كان هو المالك-، فالصورة الصحيحة شرعًا هي اتحاد الملاك الحقيقي لا الصوري؛ لأن غير ذلك مِن بيع الكالئ بالكالئ -"الدين بالدين"-، وبيع المعجوز عن تسليمه هو بيع ما ليس عنده، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com
 

فأنا أقول بعدم جواز بيع الشقق قبل بنائها لا بجزءٍ مِن الثمن، ولا بدفع الثمن كاملاً؛ لأن السَّـلَم لا يصح في الدور والعقار إجماعًا -نقله ابن رشد-.

وإنما الجائز أن يبيع له المالك حصته من الأرض ليصبح شريكًا في العقار يبني له ما يخصه من ماله الذي يسدده كل ما صرفوا شيئًا على البناء، مع عمولة للمقاول في البناء -ولو كان هو المالك-، فالصورة الصحيحة شرعًا هي اتحاد الملاك الحقيقي لا الصوري؛ لأن غير ذلك مِن بيع الكالئ بالكالئ -"الدين بالدين"-، وبيع المعجوز عن تسليمه هو بيع ما ليس عنده، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني).