الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأنا أقول بعدم جواز بيع الشقق قبل بنائها لا بجزءٍ مِن الثمن، ولا بدفع الثمن كاملاً؛ لأن السَّـلَم لا يصح في الدور والعقار إجماعًا -نقله ابن رشد-.
وإنما الجائز أن يبيع له المالك حصته من الأرض ليصبح شريكًا في العقار يبني له ما يخصه من ماله الذي يسدده كل ما صرفوا شيئًا على البناء، مع عمولة للمقاول في البناء -ولو كان هو المالك-، فالصورة الصحيحة شرعًا هي اتحاد الملاك الحقيقي لا الصوري؛ لأن غير ذلك مِن بيع الكالئ بالكالئ -"الدين بالدين"-، وبيع المعجوز عن تسليمه هو بيع ما ليس عنده، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
فأنا أقول بعدم جواز بيع الشقق قبل بنائها لا بجزءٍ مِن الثمن، ولا بدفع الثمن كاملاً؛ لأن السَّـلَم لا يصح في الدور والعقار إجماعًا -نقله ابن رشد-.
وإنما الجائز أن يبيع له المالك حصته من الأرض ليصبح شريكًا في العقار يبني له ما يخصه من ماله الذي يسدده كل ما صرفوا شيئًا على البناء، مع عمولة للمقاول في البناء -ولو كان هو المالك-، فالصورة الصحيحة شرعًا هي اتحاد الملاك الحقيقي لا الصوري؛ لأن غير ذلك مِن بيع الكالئ بالكالئ -"الدين بالدين"-، وبيع المعجوز عن تسليمه هو بيع ما ليس عنده، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني).