الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول فتوى: "هل له أن يستبدل شقة دخل في بنائها مال ربوي بشقته؟"

السؤال: 1- أطلعتُ والدي على الفتوى التي أرسلتها لحضرتك بخصوص استبدال شقتي بإحدى الشقق التي بناها والدي لإخوتي ودخل فيها فوائد ربوية وكان في إجابة حضرتك أن الأولى لي عدم أخذ شقة من هذه الشقق مكان شقتي حتى لا أغري والدي بألا يخرج المال الربوي، فكان من كلام والدي لي: "لن أُخرج شيئًا مقابل هذه الأموال، والشقق عندك عايز تطلع في أي واحدة براحتك مش عايز أي حد من إخوتك سيأخذها ولا توجع دماغي!". فهل يحق لي بعد هذا البيان وعدم نية والدي -التي أعلمها من قبل- بأنه لن يخرج شيئًا، والشقة في كل الأحول سيُنتفع بها، فهل يجوز لي أن آخذ إحدى هذه الشقق والحال هكذا أن أحد إخوتي سيسكنها، فهي في كل الأحوال سيتم الانتفاع بها بي أو بغيري من إخوتي وهم لا يعترضون على أخذي لها؟ 2- هل سيلزمني أنا مكان والدي شيء في هذه الحالة مع العلم أني لا أملك شيئًا فأنا لم أتزوج بعد؟ 3- هل يفهم من كلام حضرتك بأن الأولى ألا أفعل أن هذا ليس بحرام، وأني أخطأت لما كلمت والدي في هذا؟

حول فتوى: "هل له أن يستبدل شقة دخل في بنائها مال ربوي بشقته؟"
الاثنين ١٠ ديسمبر ٢٠١٢ - ١٧:٥٣ م
1255

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيمكنك أخذ هذه الشقة.
2- الأحوط لكَ أن تخرج الفوائد الربوية عن والدك في مصالح المسلمين حين ييسر الله لك ذلك تخفيفًا عنه.
3- نعم، ولكنك لم تخطئ حين نصحت والدك.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي