الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فنفي وجوب الزكاة بالطريقة المذكورة في السؤال -أي طوال العمر- باطل قطعًا، ولكن عليكَ الزكاة فيما اشتريته بمالك "ولو كان ثمن البضائع"؛ فمنذ ملكتَ أثمان البضائع التي كانت في المحل صارت مِن مالك الذي تزكيه، فإذا اشتريت به بضائع مرة أخرى صارت فيها زكاة عروض التجارة، فأنتَ إذا اخترت أن تعمل بذلك؛ فعليك أن تحسب كل ثمن تبيع به بضاعة وتسجله بتاريخه، فإن كان عندك مال غير ذلك دخل معه فتحسب حول الجميع مِن تاريخ ملِك النصاب، وإن لم يكن لكَ مال غيره فتحسب مِن تاريخ وصول الأثمان للنصاب حتى ولو اشتريت بها بضائع، فقد صارت الزكاة فيها واجبة.
2- فعليه زكاة عروض التجارة بعد مرور حول على ملكه للمحل، وقبول الهبة "فعل"؛ بخلاف الإرث.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com