الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا أقرضته بالدولار فلا بد أن يُرد بالدولار، والظاهر أنك كنتَ مجرد وكيل في تغيير العملة، وأما جواز الرد بعملة غير التي وقع القرض بها فإن كان بسعر يومها ففيها خلاف، والأحوط أن يأخذها بنفس العملة، أما مع تفاوت السعر عن سعر اليوم؛ فلا يجوز.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com