الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يَلزم وجود محل أو متجر، ولكن يلزم صاحب المال أن يشتري السلعة أولاً ويستلمها، ويقبضها ويحوزها إلى رحله أو مكانه، أو ينقلها إلى مكان غير المكان الذي اشتراها منه، ثم يبيعها بالتقسيط لمَن شاء، ولا حرج أن يقع التواعد على ربحٍ معين، ويكون بيع مرابحة ووعد بالشراء قبْل أن يشتريها صاحب المال، ويلزم المشتري الوفاء بالوعد؛ لأنه أوقعه في ورطة.
2- لا يجوز أن يأخذها المشتري خارج محل البيع إلا بعد أن يقبضها الوسيط، وتدخل في ضمانه؛ لثبوت نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يضمن، ونهيه أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
3- قبض كل شيء بحسبه؛ ففي المنقولات لا بد مِن نقلها، وفي الدور والعقارات والأراضي القبض يكون بالتخلية والتسليم، وليس مجرد القدرة على التصرف.
4- يجوز تحرير الأوراق باسم المشتري الأخير، ولكن بعد أن يتم البيع له بالفعل، ويقع التسليم -كما بيَّناه في الإجابات عاليه-.
5- لا حرج في وجود المشتري ومماكسته لصاحبها الأول.
6- يصح أي مِن ذلك.
7- بيع المرابحة والآمر بالشراء جائز.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com