الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كانت قيمته يسيرة فانتفع به؛ وإلا فعليك أن تعرفه سنة على أن تحتسب نفقته على مالكه إذا ظهر، وإذا أردت بيعه لكي لا تنفق عليه؛ جاز لك ذلك، على أن تحتفظ بقيمته إن كانت كبيرة لمدة عام.
2- اللقطة اليسيرة يجوز فيها ذلك، أما ذات القيمة فلا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com