الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأصل أن وقت الصلاة يخرج فيه العامل للصلاة، ولا يقدِّره في الإجارة بمدة تشمل وقت الصلاة، لكن إجارتك مختلفة؛ فهي 4 ساعات غير محددةٍ مِن اليوم، ويصح أن تقسَّم فيما يبدو، فلا يحسب فيها وقت الصلاة.
أما مَن يعمل مِن 8 : 2 مثلًا، فيخرج وقت الظهر للصلاة ولا يجوز منعه، ومَن يعمل مِن 2: 8 يخرج العصر والمغرب والعشاء للصلاة، ولا يحسب ذلك انتقاصًا من العمل.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com