الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم ارتداء ملابس الكفار المختصة بهم

حكم ارتداء ملابس الكفار المختصة بهم
الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ ص
54

 

السؤال:

ما حكم أن يعمل الإنسان عملًا يعمله بعض الكفار، كملابس يرتديها أو أشياء معينة لأجل أنها تعجب الإنسان، وليس لأجل أنها محبة للكفار، يعني ليس عنده نية التشبه بأحدٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأما الملابس المشتركة التي لا تختص بالكفار؛ فلا بأس بارتدائها، وأما الملابس التي تختص بهم، وهي علامة عليهم: كطاقية اليهود، وزُنَّار النصارى وصلبانهم، ولبس رهبانهم؛ فلا يجوز للمسلم أن يلبس شيئًا من ذلك، بل هو كفر.

والتشبه حاصل ولو بغير نية التشبه بهم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com