الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

الإيجار القديم

الإيجار القديم
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠٠٧ - ١٧:٠٣ م
19

السؤال:

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة بعقد إيجار قديم، وصورة هذا العقد مشاهرة من أول إبريل مثلاً إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس مثلاً إلى .... وتكون آخر المدة غير معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر، وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجارًا زهيدًا لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها، وأمي طلبت منهم إما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحلين، فهل بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي حيث إنهم غاصبون لشققنا علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك؟ وعلمًا أيضًا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها: إذا أخـَّل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟ وهل المسألة بها خلاف بين أهل العلم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالذي أعتقده أن الإيجار القديم بصورته الأبدية غصب، وأكل مال بالباطل؛ حتى لو أباحه القانون الذي -بحمد الله- أدرك الجميع ضرره الآن فتم تغييره، وإذا كان المستأجرون لا يجدون غيرها وأنتم مستغنون عنها، فهم مضطرون، لكن تلزمهم أجرة المثل، وليس الإيجار الزهيد القديم، ولا أعلم بين العلماء المتقدمين خلافًا في لزوم تحديد مدة الإجارة وعدم أبديتها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com