الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

استفسارات حول مسألة: هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء

استفسارات حول مسألة: هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء
الأحد ١٧ يونيو ٢٠٠٧ - ١٨:٤٦ م
13

السؤال:

كنت أستمع إلى دروسكم في شرح السنة للإمام البغوي، فوجدت أنكم ترجحون عدم وجوب مسح جميع الرأس، فأردت تحريرًا لهذه المسألة من خلال النقاط التالية:

1- ما الدليل على أن الأصل عدم الجمع بين الأصل والبدل، كما مثلتم بمسح الرسول -صلى الله عليه وسلم- على ناصية رأسه الشريف والعمامة؟ ثم ألا يقال في هذه النقطة أنه يقتصر فيه على من كان يلبس عمامة فيصنع كما صنع الرسول؟

2- قول ابن برهان على ما أذكر بأن الباء لا تأتي للتبعيض عند العرب، وما الرد على ذلك؟

3-  لو سلمنا بأن الباء تجيء للتبعيض؛ فما الرد على ما ذكره الشيخ الفاضل محمد المختار الشنقيطي من أن الأصل هو مسح جميع الرأس؛ لأن الأصل هو أن الباء للإلصاق حتى وإن جاءت أحيانًا للتبعيض، ولا صارف لها عن ذلك في آية الوضوء، فما الجواب عن ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فدليل هذه القاعدة التي ذكرها العلماء استقراء الشريعة في ما له بدل، فلا يجوز أن يطعم سبعة مساكين ويصوم يومًا في كفارة اليمين، أو أن يصوم شهرًا ويطعم ثلاثين مسكينًا في الظهار اتفاقًا، واتفاقهم كذلك على عدم جواز المسح على خف يستر نصف الرجل وغسل النصف الباقي، ثم القول بالاقتصار على ما ورد هذا في الكمال، أما الإجزاء فمن سلم القاعدة -وكل أصحاب المذاهب يسلمونها- يلزمه القول بالإجزاء.

هذا القول بأنها لا تأتي للتبعيض هو محل النزاع، فلا يحتج عليه بقول واحد من أهل اللغة خالفه غيره، والشافعي حُجة في اللغة وهو قائل بالتبعيض، ولأنه يصدق على من مسح بعض الجدار بيده أن يقول: مسحت يدي بالجدار، ولا يلزم الاستيعاب.

وادعاء أن هذا هو الأصل هو الذي يحتاج لدليل؛ لأن الحروف التي تستعمل في عدة استعمالات تكون مجملة فيها، وإذا كانت الآية مبينة -وهي كذلك-، فيلزم أن تحمل على أقل ما يفهم منها؛ لأن من فهم ذلك فعمل به قد صدق عليه أنه امتثل ما أمر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com